العلامة الحلي

347

مختلف الشيعة

احتج الشيخ برواية معاوية بن عمار الصحيحة ، عن الصادق - عليه السلام - فإن ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ( 1 ) . احتج ابن إدريس بأنه ليس بمحرم ، فلا يحرم عليه المخيط والجماع ، وليس بمحرم ولا في الحرم ، فلا يحرم عليه الصيد ( 2 ) . والأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب جمعا بين النفل وبين ما قاله ابن إدريس . مسألة : المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار ، ذهب إليه الشيخ ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) . وقال علي بن بابويه : فإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ( 7 ) . وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 8 ) . وقال ابن الجنيد ( 9 ) - ونعم ما قال - : فإذا حصر ومعه هدي قد أوجبه الله

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 421 ح 1465 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9 ص 305 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 639 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 555 ، المبسوط : ج 1 ص 333 . ( 4 ) المراسم : ص 118 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 218 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 270 . ( 7 ) لم نعثر على رسالته ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 639 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 514 ذيل الحديث 3104 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه .